عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

نظام رسوم القيد في السجل التجاري رقم (70) لسنة 2004

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

فهرس مواد التشريع

نص التشريع

تمهيد وبيانات النشر

( نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة 22 ) ( من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 ) لسنة 1998

المنشور على الصفحة 2723 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4662 بتاريخ 06/01/2004

المادة 1

رابط المادة ←

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القيد في السجل التجاري لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رابط المادة ←

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

السجل التجاري: سجل التجارة في الوزارة.

المادة 3

رابط المادة ←

أ- يحدد مقدار الرسوم التي تستوفيها الوزارة من التاجر عن قيده في السجل التجاري على النحو

التالي:-

1 - اربعون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم خمسين الف دينار فأكثر.

2 . - ثلاثون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم ثلاثين الف دينار ويقل عن خمسين الف دينار

3 . - عشرون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم عشرين الف دينار ويقل عن ثلاثين الف دينار

4 . - عشرة دنانير من فئة التجار الذيـن يقل رأسمالهم عن عشريــن الف دينـــار

ب-اذا طرأ تعديل بزيادة رأس المال المسجل للتاجر بحيث يصبح ضمن فئة اخرى من الفئات

المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة

( ، فتستوفي الوزارة فرق الرسم بين الفئتين وذلك مع مراعاة احكام الفقرة )هـ( من المادة 4 ) من

هذا النظام.

المادة 4

رابط المادة ←

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-

أ- خمسة دنانير عن اصدار شهادة تسجــيل تاجــر لأول مرة.

ب-خمسة دنانير عن اصدار اي بيانات تتعلق بقيد التاجر تبين ان له قيودا مشطـوبة او قائمة.

ج- ثلاثة دنانير عن اصدار صورة مصدقة عن سجل التاجر.

د-دينارا واحدا عن اي بيانات صادرة عن امين السجل التجاري في الوزارة بعدم وجود قيد لطالب

البيانات.

هـ-خمسة دنانير عن كل طلب تعديل على أي من البيانات المبينة ادناه وذلك مهما بلغ عدد

التعديلات المطلوبة:-

1 - تعديل العنوان.

2 . - تعديل راس المال

3 . - التعديل باضافة فروع الى المركز الرئيسي

4 . - التعديل على غايات التجارة

5 . - التعديل على المفوضين بالادارة والتوقيع

6 . - أي تعديل اخر

المادة 5

رابط المادة ←

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 6

رابط المادة ←

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.