عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 3 من نظام رسوم القيد في السجل التجاري رقم (70) لسنة 2004

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يحدد مقدار الرسوم التي تستوفيها الوزارة من التاجر عن قيده في السجل التجاري على النحو

التالي:-

1 - اربعون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم خمسين الف دينار فأكثر.

2 . - ثلاثون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم ثلاثين الف دينار ويقل عن خمسين الف دينار

3 . - عشرون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم عشرين الف دينار ويقل عن ثلاثين الف دينار

4 . - عشرة دنانير من فئة التجار الذيـن يقل رأسمالهم عن عشريــن الف دينـــار

ب-اذا طرأ تعديل بزيادة رأس المال المسجل للتاجر بحيث يصبح ضمن فئة اخرى من الفئات

المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة

( ، فتستوفي الوزارة فرق الرسم بين الفئتين وذلك مع مراعاة احكام الفقرة )هـ( من المادة 4 ) من

هذا النظام.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.