المادة 4 من نظام رسوم القيد في السجل التجاري رقم (70) لسنة 2004
نظام رسوم القيد في السجل التجاري رقم (70) لسنة 2004
نص المادة
تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-
أ- خمسة دنانير عن اصدار شهادة تسجــيل تاجــر لأول مرة.
ب-خمسة دنانير عن اصدار اي بيانات تتعلق بقيد التاجر تبين ان له قيودا مشطـوبة او قائمة.
ج- ثلاثة دنانير عن اصدار صورة مصدقة عن سجل التاجر.
د-دينارا واحدا عن اي بيانات صادرة عن امين السجل التجاري في الوزارة بعدم وجود قيد لطالب
البيانات.
هـ-خمسة دنانير عن كل طلب تعديل على أي من البيانات المبينة ادناه وذلك مهما بلغ عدد
التعديلات المطلوبة:-
1 - تعديل العنوان.
2 . - تعديل راس المال
3 . - التعديل باضافة فروع الى المركز الرئيسي
4 . - التعديل على غايات التجارة
5 . - التعديل على المفوضين بالادارة والتوقيع
6 . - أي تعديل اخر
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
