Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Commercial Register Entry Fees Regulation No. 70 of 2004

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Index of legislative articles

Legislative text

Publication details and supplementary material

( نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة 22 ) ( من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 ) لسنة 1998

المنشور على الصفحة 2723 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4662 بتاريخ 06/01/2004

Article 1

Article page →

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القيد في السجل التجاري لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

Article 2

Article page →

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

السجل التجاري: سجل التجارة في الوزارة.

Article 3

Article page →

أ- يحدد مقدار الرسوم التي تستوفيها الوزارة من التاجر عن قيده في السجل التجاري على النحو

التالي:-

1 - اربعون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم خمسين الف دينار فأكثر.

2 . - ثلاثون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم ثلاثين الف دينار ويقل عن خمسين الف دينار

3 . - عشرون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم عشرين الف دينار ويقل عن ثلاثين الف دينار

4 . - عشرة دنانير من فئة التجار الذيـن يقل رأسمالهم عن عشريــن الف دينـــار

ب-اذا طرأ تعديل بزيادة رأس المال المسجل للتاجر بحيث يصبح ضمن فئة اخرى من الفئات

المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة

( ، فتستوفي الوزارة فرق الرسم بين الفئتين وذلك مع مراعاة احكام الفقرة )هـ( من المادة 4 ) من

هذا النظام.

Article 4

Article page →

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-

أ- خمسة دنانير عن اصدار شهادة تسجــيل تاجــر لأول مرة.

ب-خمسة دنانير عن اصدار اي بيانات تتعلق بقيد التاجر تبين ان له قيودا مشطـوبة او قائمة.

ج- ثلاثة دنانير عن اصدار صورة مصدقة عن سجل التاجر.

د-دينارا واحدا عن اي بيانات صادرة عن امين السجل التجاري في الوزارة بعدم وجود قيد لطالب

البيانات.

هـ-خمسة دنانير عن كل طلب تعديل على أي من البيانات المبينة ادناه وذلك مهما بلغ عدد

التعديلات المطلوبة:-

1 - تعديل العنوان.

2 . - تعديل راس المال

3 . - التعديل باضافة فروع الى المركز الرئيسي

4 . - التعديل على غايات التجارة

5 . - التعديل على المفوضين بالادارة والتوقيع

6 . - أي تعديل اخر

Article 5

Article page →

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

Article 6

Article page →

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.