عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 3 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية .

ب-يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين .

ج-لا يجوز القيام باي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في

حالات الضرورة وباذن من الرئيس .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.