المادة 4 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
نص المادة
الاختصـــــاص
أ- يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي:-
1 - الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو
. موطن المحكوم له فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام
2 - الدائرة التي تمّ إنشاء السندات التنفيذية الرسمية أو تصديقها في منطقتها.
3 - الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله أو اشتراط الوفاء فيها أو تم إنشاء السندات
. العادية أو الأوراق التجارية في منطقتها
ب -اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة فللرئيس إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير
التنفيذية .
ج- إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي
قُدّم إليها الطلب أولاً.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
