عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 4 من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الإجراءات الحقوقية

أ- بعد أن يستوفى الرسم يقيّد القلم لائحة الدعوى في

اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقاً

لأسبقية تقديمها، وتُختم اللائحة وما أُرفق بها من أوراق

بخاتم المحكمة، كما يُذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان

اليوم والشهر والسنة، ويؤش َّر بكل ذلك على صور اللائحة .

ب- على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه

من أصل وصور بعدد المد َّعى عليهم ومرفقاً بها ما يلي:-

1 - بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً

. عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للأصل، وللمد َّعَى عليه طلب تقديم أصلها في أيّ وقت

2 - قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.

3 - قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية

. لكل شاهد على حدة

- ج 1 ( - مع مراعاة أحكام البند 2 ) من هذه الفقرة، يسقط

حق المدعي في تقديم أيّ بينة أخرى لإثبات دعواه إذا لم

يقدمها وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

2 - إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن ألف دينار، يجوز

للمحكمة السماح للمدعي لمرة واحدة فقط بتقديم بينة

أخرى لإثبات دعواه قبل شروع المدعى عليه في تقديم

بيناته الدفاعية.

د- يبل َّغ المد َّعى عليه موعد الجلسة وصورة عن لائحة

الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه

المادة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.