Article 4 of Magistrates Courts Law No. 23 of 2017
Magistrates Courts Law No. 23 of 2017
Article text
الإجراءات الحقوقية
أ- بعد أن يستوفى الرسم يقيّد القلم لائحة الدعوى في
اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقاً
لأسبقية تقديمها، وتُختم اللائحة وما أُرفق بها من أوراق
بخاتم المحكمة، كما يُذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان
اليوم والشهر والسنة، ويؤش َّر بكل ذلك على صور اللائحة .
ب- على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه
من أصل وصور بعدد المد َّعى عليهم ومرفقاً بها ما يلي:-
1 - بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً
. عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للأصل، وللمد َّعَى عليه طلب تقديم أصلها في أيّ وقت
2 - قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.
3 - قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية
. لكل شاهد على حدة
- ج 1 ( - مع مراعاة أحكام البند 2 ) من هذه الفقرة، يسقط
حق المدعي في تقديم أيّ بينة أخرى لإثبات دعواه إذا لم
يقدمها وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
2 - إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن ألف دينار، يجوز
للمحكمة السماح للمدعي لمرة واحدة فقط بتقديم بينة
أخرى لإثبات دعواه قبل شروع المدعى عليه في تقديم
بيناته الدفاعية.
د- يبل َّغ المد َّعى عليه موعد الجلسة وصورة عن لائحة
الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه
المادة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
