عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 5 من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ - على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة خلال

خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه لائحة

الدعوى وكامل مرفقاتها جواباً كتابياً على هذه اللائحة من

أصل وعدد كافٍ من الصور لتبليغ المدعين مرفقاً بكل

نسخة منها ما يلي:-

1 - بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً

عليها من المد َّعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، وللمدعي الحق بطلب تقديم أصلها في أيّ

وقت.

2 - قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.

3 - قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية

. لكل شاهد على حدة

ب- تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه

المادة لتصبح ثلاثين يوماً في أي من الحالتين التاليتين:-

1 - إذا كان المد َّعى عليه المحامي العام المدني أو كان

. إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة

2 - إذا كان المد َّعَى عليه مقيماً خارج المملكة.

ج- لقاضي الصلح أن يمدد، ولمرة واحدة، المدة المشار

إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سبعة أيام، أو المدة

المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خمسة عشر

يوماً، وذلك بناء على طلب المد َّعى عليه المقدّم قبل

انقضاء المدة المبينة في كل ٍّ من تلك الفقرتين إذا أبدى

أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك.

- د 1 ( - مع مراعاة أحكام البند 2 ) من هذه الفقرة، إذا لم

يقم المد َّعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة

الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات السابقة من هذه

المادة، ففي هذه الحالة يسقط حقه في تقديم جواب

على لائحة الدعوى، ومع عدم الإخلال بحقه في توجيه

اليمين الحاسمة لا يحقّ له تقديم أيّ بينة في الدعوى،

ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على

بينات المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.

2 - في الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألف دينار، يجوز

للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم جوابه على

لائحة الدعوى في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة، كما

يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم بيناته

الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها

المدعي تقديم بيناته الثبوتية.

- هـ 1 ( - مع مراعاة البند 2 ) من هذه الفقرة للمدعي خلال

مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه اللائحة

الجوابية ومرفقاتها أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه

واعتراضاته على بينات المد َّعى عليه، كما يحق له أن يرفق

بردّه البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه،

وللمد َّعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته

على البينة الداحضة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له.

2 - إذا كانت قيمة الدعوى أقل من ألف دينار، فيجوز

للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقديم بينات داحضة لازمة

للرد على البينات الدفاعية للمد َّعى عليه، وذلك في أول

جلسة محاكمة بعد استكمال المد َّعى عليه تقديم بيناته

الدفاعية.

و- إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستنداتٍ

تحت يد الغير فيحق للخصم الآخر، بعد ورود هذه

المستندات واطّلاعه عليها، أن يبدي دفوعه واعتراضاته

عليها، وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة

لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه هذه

المستندات.

ز- بعد استكمال تقديم اللوائح والبينات وفق الأحكام

المقررة في هذه المادة، لقاضي الصلح أن يقرر إجراء

الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا

التأمين وأيّ قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل

استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد على وصول

الأطراف إلى تسوية ودّية فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.