عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 6 من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

في الدعاوى المستعجَلة بنصّ القانون أو التي يقرر قاضي

الصلح اعتبارها مستعجَلة وفق القواعد المقررة في المادة

( 60 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تطبق أحكام

( المادتين 4 ) ( و 5 ) من هذا القانون على لوائح الدعاوى

المستعجَلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها،

وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات، على أن يتم تقصير

مدتيَ تقديم اللائحة الجوابية المشار إليها في كل ٍّ من

( الفقرتين )أ( و)ب( من المادة 5 ) من هذا القانون لتصبحا

سبعة أيام، وخمسة عشر يوماً على التوالي. دون أن تكون

أي ٌّ منهما قابلة للتمديد، وتبقى المدد الواردة في

الفقرتين (هـ) و(و) من المادة ذاتها دون تقصير.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.