حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 19 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018
نص المادة
أ- تُنشئ الوزارة سجلاً رسمياً للأخطاء الطبية الصادرة بشأنها قرارات قضائية قطعية وتحدد
البيانات والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- تكون المعلومات التي يتضمنها السجل الرسمي للأخطاء الطبية سرية ولا يجوز الكشف
عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
