عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 20 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-

( أ- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 7 ) ( والفقرات )أ(، )ج(، )د(، )هـ(، )و(، )ز( من المادة 8 ) من

( هذا القانون بغرامة لا تقل عن 3000 ) ( ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 5000 ) خمسة آلاف دينار.

( ب- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 11 ) ( والفقرة )ب( من المادة 19 ) من هذا القانون بالحبس

( مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 ) خمسمائة دينار ولا تزيد

( على 1000 ) الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.