عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 85 مكررة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني أو العسكري التابع لقانون التقاعد العسكري ولم

يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء على طلب منه أو من

ورثته إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة أن لا تكون حقوقه التقاعدية قد سويت من

المؤسسة وتحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة إن وجدت ويتم إجراء

التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أو القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة

الأمنية أي مبالغ مالية أو التزامات وفقًا لذلك ويستثنى من أحكام هذه المادة المؤمن عليه العسكري الذي

( تنطبق عليه أحكام الفقرة )ب( من المادة 78 ) من هذا القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.