المادة 86 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين إخطار المؤسسة عن أي
تغيير يطرأ
على سبب أو شروط استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو
وقفه أو تخفيضه
وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير، وفي جميع الحالات تسترد المؤسسة جميع المبالغ
التي حصل
عليها أي منهم دون وجه حق مع الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا
القانون محسوبة
من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
