عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 8 من قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التأشير عليه اذا كان له فيه منفعة

شخصية او لاي من اصوله وفروعه

وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي

غرض اخر.

2 ( - يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة 1 ) من

هذه المادة او تصديقها او

التأشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل

ضمن دائرة اختصاصه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.