حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 15 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نص المادة
أ- يقدَم طلب الترخيص إلى الوحدة وفق النموذج المعتمد من اللجنة موقعاً من مقدمه أو
المفوض بالتوقيع عنه إذا كان شخصاً اعتبارياً.
ب- يرفق طالب الترخيص بالطلب الوثائق التي تثبت استيفاءه شروط الترخيص المنصوص
عليها في القانون وهذا النظام.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
