عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 16 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تفصل اللجنة في طلب الترخيص وفي حال استيفاء طالب الترخيص الشروط والمتطلبات

المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالترخيص ولا يكون نافذا ما لم

يتم استكمال الإجراءات والمتطلبات التالية:-

1 -تسديد رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

2 ( - تزويد الوحدة بضمانات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة 56 ) من القانون

سواء على شكل كفالة بنكية أو بوليصة تأمين وبالشروط والصيغة والمبلغ المحددة في قرار

الترخيص.

3 . - استكمال أي شروط خاصة تضمنها قرار الترخيص

4 : - تأدية الشخص الطبيعي القَسَم أمام اللجنة بالصيغة التالية

" اقسم باالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي بشرف وامانة دون تحيز وان اتقيد بالقوانين

والانظمة والتعليمات المعمول بها وان احافظ على اسرار المهنة وآدابها وقواعدها " .

ب- حال استكمال المتطلبات المشار اليها أعلاه يتم قيد وكيل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار

المعد لهذه الغاية لدى الوحدة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.