Article 16 of Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Article text
أ- تفصل اللجنة في طلب الترخيص وفي حال استيفاء طالب الترخيص الشروط والمتطلبات
المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالترخيص ولا يكون نافذا ما لم
يتم استكمال الإجراءات والمتطلبات التالية:-
1 -تسديد رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
2 ( - تزويد الوحدة بضمانات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة 56 ) من القانون
سواء على شكل كفالة بنكية أو بوليصة تأمين وبالشروط والصيغة والمبلغ المحددة في قرار
الترخيص.
3 . - استكمال أي شروط خاصة تضمنها قرار الترخيص
4 : - تأدية الشخص الطبيعي القَسَم أمام اللجنة بالصيغة التالية
" اقسم باالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي بشرف وامانة دون تحيز وان اتقيد بالقوانين
والانظمة والتعليمات المعمول بها وان احافظ على اسرار المهنة وآدابها وقواعدها " .
ب- حال استكمال المتطلبات المشار اليها أعلاه يتم قيد وكيل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار
المعد لهذه الغاية لدى الوحدة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
