عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 51 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( أ- مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من المادة 59 ) من

القانون، على وكيل الإعسار تقديم طلب خطي إلى

المحكمة قبل بيع الأموال المعرضة للتلف أو لنقصان

القيمة دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا

الفصل.

ب- على المحكمة إصدار قرار بخصوص الطلب المقدم

وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز

يوما واحدا من تاريخ تقديمه وفي حال عدم إصدار القرار

فلوكيل الإعسار السير في إجراءات البيع .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.