عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 52 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

للمحكمة بناء على طلب وكيل الاعسار، وبعد الاستماع

لأقوال المدين ولجنة الدائنين، إن وجدت:-

أ- أن تسمح لوكيل الإعسار بالتنازل عن أي أموال أو حقوق

عائدة لذمة الإعسار لصالح الخزينة أو أي مؤسسة عامة أو

جمعية خيرية عند تعذر بيعها أو إذا كان في بيعها ضرراً

لذمة الإعسار.

ب- ان تقرر شطب الديون والذمم المتعذر تحصيلها او

التي تزيد كلفة تحصيلها على قيمتها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.