Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Instructions on Redeemable Shares of Private Shareholding Companies — 2020

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Index of legislative articles

Legislative text

Publication details and supplementary material

تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة

( صادرة بموجب أحكام المادة 68 مكرر/ب) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته

المنشور على الصفحة 2966 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5657 بتاريخ 09/01/2020

Article 1

Article page →

تسمى هذه التعليمات "تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة لسنة

( 2020 ) ، و يعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

Article 2

Article page →

, يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه

ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

القانون ( قانون الشركات رقم 22 ) ( لسنة 1997 ) و تعديلاته.

المراقب مراقب عام الشركات.

الشركة الشركة المساهمة الخاصة المسجلة بمقتضى أحكام القانون.

الأسهم الأسهم القابلة للاسترداد .

Article 3

Article page →

تسري هذه التعليمات على الشركة التي ينص نظامها الاساسي على حقها بإصدار اسهم قابلة

للاسترداد.

Article 4

Article page →

يجب أن يتضمن النظام الاساسي للشركة البيانات التالية بصورة واضحة وصريحة:

أ- عدد الأسهم القابلة للاسترداد ومجموع القيمة الاسمية لها.

ب- الحقوق والمزايا والاولويات التي تتمتع بها الاسهم واي معاملة تفضيلية تتمتع بها تلك

الأسهم بما في ذلك استيفاء الأرباح أو حضور اجتماعات الهيئات العامة، و الأولوية في حالة

التصفية وقابليتها للتحول أو الاستبدال لأنواع او فئات اخرى من الاسهم.

ج-الجهة التي تملك الحق بطلب استرداد الاسهم سواء كانت الشركة أو حامل السهم أو بتوافر

الشروط المحددة في نظام الشركة الأساسي التي بموجبها يتم استرداد الاسهم.

د- الجهة التي تملك الحق بإتخاذ قرار الموافقة على استرداد الاسهم من حاملها سواء كانت

الهيئة العامة للشركة و/أو مجلس الإدارة.

ه- العنوان المختار للتبليغ الخاص بالمساهمين من حملة الاسهم القابلة للاسترداد.

و- المصير الذي ستؤول اليه الأسهم المستردة سواء بالاحتفاظ بها أو إعادة إصدارها أو الغائها

( وتخفيض راسمال الشركة وفقاً لاحكام المادة 82 ) مكرر من القانون.

ز- بيان فيما اذا كان الاسترداد لقاء مقابل نقدي او بدونه والية احتسابه ودفعه، على ان يكون

ذلك بشكل واضح ومحدد لا يقبل التأويل.

ح-انتقال حق الاسترداد في حال البيع او التنازل عن الأسهم.

ط- أي بيانات أخرى إضافية يقدمها مؤسسو أو مساهمو الشركة .

Article 5

Article page →

أ- تنحصر مصادر تمويل الشركة لمقابل الاسهم المراد استردادها بما يلي:

1 . رصيد الأرباح المتحققة القابلة للتوزيع.

2 . . رصيد الاحتياطي الاختياري

3 . . رصيد الاحتياطي الخاص بالاسترداد

4 . . رصيد علاوة الإصدار

ب- يحق للشركة في حال عدم توافر و/او استنفاذ مصادر التمويل الواردة في الفقرة (أ) من هذه

المادة تمويل الإسترداد من رأس المال شريطة عدم المساس بالحد الأدنى لرأس المال المحدد ,

( في المادة 66 ) ( مكرر من القانون ومراعاة أحكام الفقرة )ج( من المادة 82 ) مكرر من القانون.

Article 6

Article page →

يجب ان يتضمن قرار استرداد الاسهم البيانات التالية :

أ- تحديد حامل الاسهم المراد استرداد اسهمه.

ب- تحديد عدد الاسهم المراد استردادها من حامل تلك الاسهم ومجموع قيمها الاسمية.

ج-الشروط التي أدى تحققها الى استرداد تلك الأسهم.

Article 7

Article page →

على الشركة إتباع الاجراءات التالية لغايات استرداد الاسهم:

أ- اجراءات استرداد الاسهم بطلب من الشركة أو عند توافر شروط معينة:

1 -صدور قرار بالموافقة على استرداد الاسهم من حاملها وفقاً لآلية إتخاذ القرار المنصوص عليها

. في النظام الاساسي للشركة

2 -تحديد الشروط التي أدى تحققها الى استرداد الأسهم وفقاً لما هو محدد في النظام

. الأساسي للشركة

3 ( -تبليغ حامل السهم بقرار استرداد اسهمه وذلك خلال مدة لا تزيد على 14 ) يوماً من تاريخ صدور

القرار وذلك بالبريد المسجل على عنوانه المختار للتبليغ أو بأي وسيلة أخرى يتم تحديدها في

النظام الاساسي للشركة.

4 - قيام الشركة بدفع قيمة الأسهم وفقاً لما هو محدد في النظام الأساسي للشركة.

5 - لا يتوقف الإسترداد بهذه الحالة على موافقة حامل السهم وعلى الشركة إثبات قيامها بدفع

. قيمة السهم لحامل السهم وفقا للسعر والآلية المتفق عليها

ب- اجراءات استرداد الاسهم بطلب من حامل هذه الاسهم:

1 - يقدم حامل الاسهم طلباً للشركة يعلمها برغبته بقيام الشركة باسترداد اسهمه وذلك بالبريد

. المسجل على عنوان الشركة أو بأي وسيلة أخرى يتم تحديدها في النظام الاساسي للشركة

2 ) - تقوم الشركة بدراسة الطلب وتصدر قرارها بالموافقة على ذلك الاسترداد خلال مدة أقصاها

14 ) يوماً من تاريخ تبلغها بالطلب، على ان تقوم الشركة بتبليغ حامل الاسهم بقرارها على

( استرداد اسهمه خلال مدة لا تزيد على 7 ) أيام من تاريخ صدور القرار وذلك بالبريد المسجل على

عنوانه المختار للتبليغ أو بأي وسيلة أخرى يتم تحديدها في النظام الاساسي للشركة.

3 - ما يبين قيام الشركة بدفع قيمة الأسهم وفقاً لما هو محدد في النظام الأساسي للشركة.

4 - لا يحق للشركة رفض طلب الإسترداد المقدم من حامل السهم طالما تحققت شروط

الإسترداد ، وبحال عدم توفر مصادر التمويل لدى الشركة وإثبات ذلك بكتاب منها مؤيدا بكتاب

( مدقق حساباتها يقوم المراقب بمنح الشركة مهلة 30 ) يوم لتنفيذ الإسترداد ، ويصدر المراقب

كتابا بأحقية المساهم برد الأسهم الى الشركة وقبض المبلغ المتفق عليه ولحامل السهم

إتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة .

Article 8

Article page →

يترتب على الشركة تقديم كتاب من مدقق الحسابات يبين المعالجة المحاسبية عند استرداد

الأسهم .

Article 9

Article page →

أ- على الشركة عند اصدار الأسهم تزويد المراقب بأسماء حاملي هذه الأسهم ومقدارها.

ب- على الشركة إنشاء حساب خاص لتمويل الاسترداد يسمى ( احتياطي خاص بالاسترداد) .

جـ- لا يجوز استرداد الاسهم اذا كانت محجوزة أو مرهونة إلا بموافقة الجهة التي اوقعت الحجز أو

الدائن المرتهن على ذلك.

د- تؤول الأسهم مثقلة بحق الاسترداد في حال وفاة حاملها الى الورثة، ويجوز ان يؤول حق الورثة

على المقابل النقدي في حال اشترط النظام الأساسي للشركة ذلك.

Article 10

Article page →

على الشركة إتباع القواعد والأصول ومعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها في المعالجات

المحاسبية المتعلقة بالأسهم القابلة للاسترداد و عرضها ضمن البيانات المالية للشركة وبما

يتفق واحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي وأحكام القانون .

Article 11

Article page →

تخضع القرارات التي يتم اتخاذها باسترداد الأسهم وفقاً لاحكام هذه التعليمات لاحكام

الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في القانون، ويجب ان تتضمن شهادات ووثائق

الشركة عدد الأسهم ومجموع القيمة الاسمية لها .

Article 12

Article page →

على الشركات القائمة بتاريخ بدء العمل بهذه التعليمات توفيق أوضاعها بما يتفق واحكام هذه

( التعليمات خلال مدة لا تتجاوز 18 ) شهرا من تاريخ بدء العمل بها.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.