Article 7 of Maritime Commerce Law No. 12 of 1972
Maritime Commerce Law No. 12 of 1972
Article text
على السفن الاردنية ان تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:-
أ- السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية او للملاحة في عرض البحار:
اسم السفينة على جنبي مقدمتها.
وعلى مؤخرها اسمها واسم ميناء تسجيلها.
ب- السفن الشراعية الساحلية:-
على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل.
على المؤخرة: اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها.
جـ- مراكب الصيد:
على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل.
د- الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها ( من مواعين وكراكات "
جوارف الرمال " ونقالات
). علامات مراكب الصيد التى لها المحمول عينه.
هـ- زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز: على المقدمة وعلى المؤخرة او على
المقدمة وحدها: اسم السفينة
في الغرفة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها مع رقم هذا التسجيل.
و- سفن النزهة: يؤذن لهذه السفن ان لا يتسم رقم تسجيلها على هيكل السفينة الخارجي بيد
ان هذا الرقم يجب ان ينقش في
الغرفة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
