Article 123 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
الكتاب الرابع
الاوراق
الاوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى احكام هذا القانون و تشتمل على ما يلي:
أ- سند السحب ويسمى ايضا البوليصة او السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في
القانون و يتضمن امرا صادرا من شخص
هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لامر شخص ثالث هو المستفيد او حامل
السند مبلغا معينا بمجرد الاطلاع
او في ميعاد معين او قابل للتعيين.
ب- سند الامر ويسمى ايضا السند الاذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط
مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره
بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين لامر شخص آخر هو المستفيد
او حامل السند.
ج- الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو
الساحب الى شخص آخر يكون معرفاً
وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك - وهو المستفيد - مبلغا
معينا بمجرد الاطلاع على الشيك.
د- السند لحامله او القابل للانتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا
الكتاب.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
