Article 125 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب الا في الحالات
المبينة في الفقرات الآتية:
أ- سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه.
ب- اذا لم يذكر في سند السحب مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه
يعد مكانا للدفع وموطنا للمسحوب
عليه في الوقت نفسه.
ج- اذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المسحوب عليه او في اي موضع آخر من سند السحب
فيعتبر مكان عمل المسحوب عليه
او محل اقامته مكانا للاداء.
د- سند السحب الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأوه في المكان المعين بجانب اسم
صاحبه. واذا لم يذكر مكان صاحبه
صراحة في سند السحب فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع الساحب السند فعلا.
هـ- اذا كان سند السحب خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم
السند للمستفيد او الحامل
هو تاريخ انشائه.
و- اذا خلا متن سند السحب من ذكر كلمة (سند سحب او بوليصة او سفتجة) وكان المعنى
المستخلص من المتن يدل على انه سند
سحب فيعتبر كذلك.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
