Article 182 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
2 -الاحتجاج
شروطه ومواعيده
1 - يجب ان يثبت الامتناع عن القبول او عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى (الاحتجاج لعدم القبول
. )او لعدم الوفاء
2 - ويجب ان يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول.
3 - فاذا وقع عرضه الاول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الاولى من المادة 164 من هذا
القانون في اليوم الاخير
من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز ايضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي.
4 - ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الاداء في يوم معين او بعد مضي
مدة معينة من تاريخه او من تاريخ
الاطلاع عليه في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه.
5 - واذا كان السند مستحق الاداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقاَ للشروط
المبينة في الفقرات السابقة
والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول.
6 - ويعنى الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للاداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء.
7 - وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء اكان قد قبل السند ام لم يكن قبله ، وفي
حالة حجز امواله حجزا غير مجد
لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم السند للمسحوب عليه لوفائه وبعد
تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء.
8 - وفي حالة افلاس المسحوب عليه سواء اكان قبل السند ام لم يكن قبله وكذلك في حالة
افلاس ساحب السند المشروط عند
تقديمه للقبول ، يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياَ بذاته لتمكين الحامل من استعمال
حقوقه في الرجوع على الضامنين.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
