Article 190 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
مع مراعاة الفقرة 10 من المادة 183 من هذا القانون:
1 - يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه و ساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله
بمضي المواعيد المعينة لاجراء
ما يأتي:
أ- تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين منه.
ب- تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء.
ج- تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2 - وانما لا يقع السقوط تجاه الساحب الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، و
حينئذ لا يكون للحامل
الا الدعوى تجاه المسحوب عليه.
3 - واذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في
الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء
الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.
4 - واذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السند للقبول فله وحده
. الاستفادة مما شرط
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
