Article 275 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
1 - يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من اثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح، وكل من
. سحب شيكاَ على غير مصرف
2 - ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخًَ لاحقاً
. لتاريخ تظهيره او تقديمه
3 - وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره.
4 - ويحكم بهذه الغرامة ايضاً على كل من اصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق
. لاصداره
5 - يحكم بذلك بالاضافة الى تطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء.
6 - يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من اصدر شيكاً لم يدون فيه مكان انشائه وكل من
اصدر شيكاَ بدون تاريخ وتسري
هذه العقوبة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان انشائه او
تاريخه وعلى كل من اوفى
مثل هذا الشيك او تسلمه على سبيل المقاصة.
7 - ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الانشاء اذا توفر فيه ما هو مبين في المادة 229 من هذا
. القانون
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
