Article 381 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
1 - الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور او عن ابراز اسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء
اكانوا معلومين
ام مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات تفليسه. على ان باب الاعتراض يظل مفتوحاَ
امامهم لغاية الانتهاء من
توزيع النقود . اما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم.
2 - لا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي امر بها القاضي المنتدب ولكن اذا شرع في
توزيعات جديدة قبل الفصل
في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ
الى ما بعد الفصل في اعتراضهم.
3 - واذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشئ من التوزيعات التي
كان قد امر بها القاضي المنتدب
ولكن يحق لهم ان يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من
التوزيعات الاولى.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
