Article 479 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
1 - يلغى اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون:-
أ- قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 1266 وذيله المؤرخ في 9 شوال سنة 1276 ،
وقانون المعاملات الافلاسية
الصادر في 21 جمادى الاخرى سنة 1323 ، وقانون الشيك الصادر في 24 جمادى الاول سنة 1332
وكافة التعديلات الطارئة عليها.
ب- قانون البوالص والشيكات الفلسطيني والتعديلات الطارئة.
ج- قانون السماسرة الفلسطيني.
د- قانون الافلاس الفلسطيني.
ه- جميع الاحكام الاخرى المخالفة لاحكام هذا القانون.
2 - رغم الغاء القوانين المذكورة:-
أ-تعتبر صحيحة الدعاوى والاجراءات التي بدئ بها قبل العمل بهذا القانون والتي جرت بصورة
صحيحة وفق القوانين السابقة
على ان تسري بقدر الامكان احكام هذا القانون على تلك الدعاوى و الاجراءات من المرحلة التي
وصلت اليها يوم العمل
به.
ب- تخضع صحة العقود والاوراق والدفاتر التجارية التي وضعت قبل العمل بهذا القانون الى
احكام القوانين التي جرت في
ظلها.
ج- لا تتأثر بهذا الالغاء الحقوق التي نشأت اوالالتزامات التي تترتب بمقتضى القوانين الملغاة،
وقبل العمل بالقانون
الحالي.
د- تسري النصوص الواردة في هذا القانون حول التقادم على كل تقادم لم يكتمل وقت
العمل بالقانون على ان النصوص الملغاة
هي التي تسري على المسائل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة
السابقة على العمل بهذا
القانون .
واذا حدد هذا القانون مدة تقادم اقصر مما كان محدداَ في القوانين الملغاة سرت المدة الجديدة
من وقت العمل بهذا القانون
ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
واما اذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها القوانين الملغاة اقصر من المدة التي حددها
هذا القانون فان التقادم
يتم بانقضاء هذا الباقي.
هـ - توفق اوضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة
الصادرة بموجبه خلال مدة اقصاها
اربعة اشهر من تاريخ العمل به.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
