Article 143 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- يضع مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة في مركزها الرئيسي قبل ثلاثة ايام على الأقل
من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة
العامة للشركة كشفاً مفصلاً لاطلاع المساهمين يتضمن البيانات التالية ويتم تزويد المراقب
بنسخة منها:-
1 - جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة من الشركة خلال السنة
المالية من اجور واتعاب ورواتب
وعلاوات ومكافآت وغيرها.
2 - المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة من الشركة كالمسكن المجاني
. والسيارات وغير ذلك
3 - المبالغ التي دفعت لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية كنفقات سفر
. وانتقال داخل المملكة وخارجها
4 - التبرعات التي دفعتها الشركة خلا ل السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لها.
5 . - بيان بأسماء اعضاء مجلس الادارة وعدد الاسهم التي يملكها كل منهـم ومدة عضويته
ب- يعتبر كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة مسؤولين عن تنفيذ احكام هذه المادة
وعن صحة البيانات التي تقدم بموجبها
لاطلاع المساهمين عليها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
