Article 193 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
يتولى مدققو الحسابات مجتمعين او منفردين القيام بما يلي:-
أ- مراقبةاعمال الشركة.
ب- تدقيق حساباتها وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة واصولها العلمية
والفنية.
ج- فحص الانظمة المالية والادارية للشركة وانظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من
ملاءمتها لحسن سير اعمال
الشركة والمحافظة على اموالها.
د- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على
الشركة وصحتها.
هـ- الاطلاع على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة واي
بيانات يتطلب عملهم ضرورة الحصول
عليها والتحقق منها.
و - أي واجبات أخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون مهنة
تدقيق الحسابات والانظمة الاخرى
ذات العلاقة.
ز- يقدم مدققو الحسابات تقريراً خطياً موجهاً للهيئةالعامة وعليهم او من ينتدبونه ان يتلو
التقرير امام الهيئةالعامة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
