Article 264 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ - يجوز للمصفي أثناء سير التصفية الاختيارية أن يدعو الهيئة العامة للشركة للحصول على
موافقتها على أي أمر يراه
ضروريا بما في ذلك العدول عن تصفيتها، ويجوز للمراقب دعوة الهيئة العامة بناء على طلب
مقدم اليه من مساهمين او شركاء
( ممن يملكوا اكثر من 25 ) من راسمال الشركة المكتتب به من اجل مناقشة اجـراءات التصفية %
او عزل المصفي وانتخاب غيره.
- ب 1 - على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان التصفية في مكان
ظاهر في صحيفتين محليتين
يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء أكانت
مستحقة الوفاء ام لا خلال شهرين
اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر اذا كانوا مقيمين خارجها.
2 - يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضـاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان الاول،
وتحتسب مدة تقديم
المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الأول.
3 - اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم
مطالبته خلال المدة المحددة
( في البند 1 ) من هذه الفقرة فتمدد ثلاثة أشهر أخرى حدا أعلى.
ج- على الرغم مما ورد النص عليه في الفقرة (ب) من هذه
المادة اذا لم يقدم الدائن مطالبته خلال المدد المحددة فيها فيجوز له تقديم مطالبته في أي
مرحلة لاحقة على ان تصبح
مطالبته في هذه الحالة في مرتبة تالية لمطالبات الدائنين المقدمة ضمن المدد المحددة في
هذه المادة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
