Article 279 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- إذا ارتكبت الشركة المساهمة العامة أو الشركة المحدودة المسؤولية او المساهمة الخاصة
مخالفة لأحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار مع
أبطال التصرف المخالف إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك.
ب- إذا ظهر أن أياً من الشركات المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة لم تحفظ دفاتر
حسابات منظمة قبل تصفيتها يعتبر مديرها ومدقق حساباتها قد ارتكبا جرماً يعاقب عليه بالحبس
مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ج- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليهـا قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار
ولاتتجاوز عشرة الاف دينار كل من يمتنع عمدا عن تمكين مدققي الحسابات او الاشخاص
المكلفين من قبل الوزير او المراقب ، بالقيام بواجباتهم المحددة بموجب هذا القانون او الاطلاع
على دفاترها ووثائقها او يمتنع عن تقديم المعلومات والايضاحـات اللازمة لهم.
( د- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة )أ( من المادة 273 مكرر) من هذا القانون بغرامة لا تقل
عن ألفي دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين
.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
