Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 2 of Investment Incentives Regulation No. 33 of 2015

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Historical reference: Article 194 of the Investment Environment Regulation No. 7 of 2023 repeals this regulation, with provisions concerning continued instructions and decisions.

Article text

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك: -

القانون : قانون الاستثمار.

الهيئة : هيئة الاستثمار.

الرئيس : رئيس الهيئة.

الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً

المستثمر :

في المملكة وفق أحكام القانون.

اللجنة الفنية : اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

النشاط الذي يهدف الى تحويل المواد الى منتج جديد يغيّر

في شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبيعتها بوسائل الإنتاج

المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط

النشاط الصناعي والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويؤدي الى

:

أوالحرفي تغيير في بند التعريفة الفرعي في النظام الجمركي

المنسق أو يحقق القيمة المضافة التي يتم تحديدها وفقا

للتشريعات النافذة ، أو يكون ضمن الأنشطة الصناعية

( المحددة في التصنيف الصناعي الدولي ) . ISIC

المواد التي تدخل في انتاج السلع التي تنتجها الأنشطة

مدخلات الإنتاج : الاقتصادية الصناعية أو الحرفية ولا يشمل ذلك مستلزمات

الإنتاج.

المواد المستهلكة أو اللازمة لإنتاج السلع من الأنشطة

مستلزمات الإنتاج : الصناعية أو الحرفية ولا تدخل في تكوين السلع بما في

ذلك قطع غيار الآلات وأجزاء الموجودات الثابتة .

الأصول المستوردة أو التي يتم شراؤها محليا أو المستأجرة

تمويليا أو التي بحوزة المستثمر على سبيل التملك حالا أو مآلا

لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى

الموجودات الثابتة :

ضمن النشاط الاعتيادي بما فيها الآلات والأجهزة والمعدات

والآليات والأثاث والمفروشات المخصصة لاستخدامها حصرًا

في النشاط الاقتصادي المشمول بأحكام هذا النظام .

كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في

السلعة :

ذلك الطاقة الكهربائية.

كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم

الخدمة : منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة ما لم تكن

السلعة لازمة لتوريد هذه الخدمة .

القدرة الإنتاجية أو الاستيعابية أو التشغيلية الفعلية للنشاط

الطاقة الإنتاجية :

الاقتصادي خلال فترة زمنية معينة .

Historical reference: Article 194 of the Investment Environment Regulation No. 7 of 2023 repeals this regulation, with provisions concerning continued instructions and decisions.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.