Article 5 of Regulation on Licensing Employment Intermediary Companies Inside and Outside Jordan No. 35 of 2024
Regulation on Licensing Employment Intermediary Companies Inside and Outside Jordan No. 35 of 2024
Article text
أ- يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:-
1 - أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
2 ( - أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها 50 , 000 ) خمسون
. ألف دينار على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير
3 - أن يوقّع المفوّض بالتوقيع عن الشركة على تعهّد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب
. عليها التقيّد بها وتنفيذها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير
4 - أن يتم تزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة.
5 - أن تنحصر غايات الشركة بالقيام بأعمال الوساطة اللازمة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة
( وخارجها بما في ذلك الأعمال المنصوص عليها في المادة 8 ) من هذا النظام، وذلك حسب
التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية.
6 - أن لا يكون مالك الشركة أو مديرها أو المفوض بالتوقيع عنها أو أي من الشركاء فيها محكوماً
بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم
يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوماً عند تقديم الطلب.
7 - أن لا يكون قد سبق لمالك الشركة أو أي من الشركاء فيها أن كان مالكاً أو شريكاً في شركة
. تم إلغاء رخصتها بقرار من الوزير مالم يكن قد تم الإلغاء بناء على طلبه
ب- تلتزم الشركة بتزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في
الشركاء أو الإسم التجاري لها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
