Article 161 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
ا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه على خط البناء أو إقامة مظلات في الارتداد الا في الحالات التالية:
أ- البروز المعماري: ويشمل جزءا من البناء غير المستغل لغايات تجميلية لواجهات المباني
( وللوقاية من العوامل الجوية ولأعمال الديكور ضمن الارتداد بمسافة لا تتجاوز 75 سم) من خط
البناء على أن لا يعيق الحركة ولا يؤثر على النسق المعماري.
ب- مظلـة المـدخل: السقف الذي يغطي جزءا من الارتداد لأغراض الحمايـة مـن العوامل الجوية
( على ان لا يزيد عمقها على مترين وعرضها على 4 م) شريطة ان لا يتم إغلاقها.
ج- مظلات السيارات ومظلات التحميل والتنزيل: يسمح بإقامتها وحسب الحكـم التنظيمي
لمواقف السيارات والشاحنات على أن تحقق انسيابية الحركة والمرور.
د-المظلات الواقية: لغايات تغطية البويلرات و الماكينات أو حماية المواد وغيرها من العوامل
( الجوية، وبنسبة 5 ) من مساحة قطعة الأرض على أن لا تزيد مساحتها في جميع الأحوال على %
( 100 م 2 ) شريطة أن تحقق انسيابية الحركة والمرور.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
