Article 162 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
أ- يرخص طابق السدة كطابق ثانوي يكـون جزءاً من المحل التجاري أو المصنع ومتصلا به مباشرة
ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال الطابق العائد له.
ب- يرخص طابق السطح كجزء من الطابق المرخص وفق أحكام هذا النظام ويقع فوق آخر طابق
مسموح به ويستعمل لخدمة البناء كغرف المصاعد ومكررات أدراج والتدفئة والتبريد وخزانات
المياه واستعمالات الطاقة الشمسية ولا يتم احتسابه من ضمن الارتفاع أو عدد الطوابق.
ج - يسمح بإنشاء خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على أسطح الأبنية القائمة بموافقة
اللجنة المحلية شريطة أن تكون الأبنية مرخصة حسب الأصول وحاصلة على إذن إشغال على أن
تؤمن الارتدادات حسب الأحكام التنظيمية للقطعة، كما يسمح بترخيص خلايا شمسية لتوليد
الطاقة الكهربائية على حوامل إنشائية في الأراضي الفارغة بموافقة اللجنة المحلية وتستثنى
من حسابات النسبة المئوية على أن لا تغلق أكثر من نصف الارتداد.
د- يسمح بإقامة الأبنية أسفل منسوب الأرض الطبيعية ضمن الارتدادات مثل آبار المياه وخزانات
الوقود والمياه والحفر التجميعية وغرف التدفئة المركزية والتبريد والكهرباء ومحطات التحويل
الكهربائية وغرف التخزين غير التجاري وأي خدمات عامة للبناء.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
