Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 11 of Chambers of Commerce Regulation No. 45 of 2009

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- للمرشح نشر الإعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة أهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة

شريطة عدم المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو

القبلية أو الإقليمية 0

ب-لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي

جميع أنواع

الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع لهذه الغاية استعمال

مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل 0

ج- تحدد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية ووسائلها من مجلس أمانة عمان الكبرى او

المجالس البلدية أو

من في حكمها وفقاً للتشريعات النافذة وحسب مقتضى الحال 0

د- يحظر القيام بأي مما يلي :-

1 - إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك

العامة بما في

ذلك الصور والرسوم والكتابات 0

2 - إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز 0

هـ- للجهات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الحق في أي وقت إزالة أي مخالفة

لأحكام الفقرتين (ج)و

(د) من هذه المادة على نفقة من تتعلق به تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات دون

الحاجة الى انذاره 0

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.