Article 10 of Chambers of Commerce Regulation No. 45 of 2009
Chambers of Commerce Regulation No. 45 of 2009
Article text
- أ 1 - تتولى الهيئة إدارة انتخابات مجالس الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية والاشراف
عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير.
2 - يصدر الوزير قرارا بإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات
التجارية، وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وموعد تقديم طلبات الترشيح .
3 ( - تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند 1 ) من هذه الفقرة
. قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع
4 - يتم الانتخاب في آن واحد على ورقتين منفصلتين بلونين مختلفين وفي صندوقين مختلفين.
ب- يمثل المؤسسة التجارية في الانتخابات رئيس مجلس إدارتها أو رئيس هيئة مديريها أو
المفوض عنها خطياً للمشاركة في الانتخاب.
ج- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ولا يجوز التصويت بالمراسلة أو الإنابة، وتشترك في الانتخاب
المؤسسات التجارية الأعضاء في الهيئة العامة في الغرف التجارية جميعها المسجلون قبل
إعلان الهيئة موعد الانتخابات المسددون لرسوم العضوية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوما على
الاقل من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات والحاصلون على رخص مهن سارية المفعول، اذا
كانت التشريعات النافذة تشترط الحصول على هذه الرخص لمزاولة هذه الأعمال .
د - يحق لكل مؤسسة تجارية انتخاب عشرة مرشحين على النحو التالي:-
1 - تسعة مرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية التي تنتسب اليها.
2 . - مرشح واحد يمثل القطاع التجاري الذي تعمل فيه
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
