Article 9 of Chambers of Commerce Regulation No. 45 of 2009
Chambers of Commerce Regulation No. 45 of 2009
Article text
أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات
التجارية الى مكتب
الغرفة التجارية المختصة خلال ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأول
لموعد تقديم طلبات
الترشيح وتنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأخير لهذا الموعد ، وعلى الموظف
المسؤول في مكتب
كل غرفة ان يقوم بتوقيع الطلبات وتسجيلها في تاريخ وساعة ورودها.
ب-لا يجوز الجمع بين الترشيح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارية والترشيح لتمثيل قطاع تجاري 0
ج- يستوفى عن تقديم طلب الترشيح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة رسم
( مقداره 500 )
خمسمائة دينار غير مسترد 0
د- ترفع في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة طلبات الترشيح
لعضوية مجالس
إدارة الغرفة التجارية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية الى لجنة الإشراف 0
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
