Article 1066 of Civil Code No. 43 of 1976
Article text
الفرع السادس
ملكية الطبقات والشقق
اذا تعدد ملاك طبقات البناية او شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض
وملكية
اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع او اي جزء اخر تسجل بهذا الوصف او
تقتضي طبيعة البناء ان
يكون مشتركا فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:-
1 - الاساسات والجدران الرئيسية.
2 . - الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف
3 . - مجاري التهوية للمنافع
4 - ركائز السقوف والقناطر والمداخل والاقنية والاسطح والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز
وقواعد الارضيات
والمصاعد وغرف البوابين.
5 - اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات
والتمديدات
المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعا للبناء الا ما كان منها داخل
الطبقة او الشقة.
كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك او القانون الخاص ما يخالفه.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
