Article 728 of Civil Code No. 43 of 1976
Article text
1 - اذا استحقت ارض المزارعة بعد زرعها قبل ان يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية
غير عالمين بسبب
الاستحقاق فلهما استبقاء الارض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الارض
اجر مثلها للمستحق.
2 - وان كان كلاهما سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع واخذ ارضه خالية من كل شاغل ولا
. شيء عليه لاحد منهما
3 - وان كان دافع الارض وحده سيء النية ولم يرض المستحق بترك الارض لهما باجر المثل الى
-: نهاية الموسم يطبق ما يلي
أ- ان كان البذر من دافع الارض فللمزارع عليه اجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال
واجور عمال وغيرها بالقدر
المعروف اذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الارض ان يتوقى ذلك بان يؤدي للمزارع قيمة
حصته من الزرع مستحق القرار
الى او ان ادراكه.
ب- وان كان البذر من المزارع فله على دافع الارض قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار الى حين
ادراكه.
ج- وللمزارع في الحالين سواء اكان البذر منه او من صاحب الارض ان يختار أخذ حصته من الزرع
مقلوعا وحينئذ لا شيء له
سواه.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
