Article 152 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Article text
1 -اذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي او المنع من السفر او باتخاذ اي إجراءات احتياطية أخرى قبل
إقامة الدعوى،
يجب على الطالب ان يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ
صدور ذلك القرار، واذا لم تقدم
الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن كأنه لم يكن، وعلى رئيس
المحكمة او من ينتدبه او قاضي
الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.
2 -اذا أٌسقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون، وكان قد صدر فيها قرار بإلقاء الحجز او منع
السفر او اي إجراء احتياطي
آخر، ولم تجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إسقاطها، فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات
لإلغاء مفعول ذلك القرار.
3 -اذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز او إلغاء منع السفر او
إلغاء اي إجراء احتياطي أخر،
فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
