Article 185 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Article text
1 ) لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة
-: المستأنف حكمها ولكن
أ- اذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو.
ب- رأت المحكمة المستأنف اليها أن من اللازم ابراز مستند أو احضار شاهد لسماع شهادته
لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر.
فيجوز لها أن تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.
ج- إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريقُ المعني ُّ أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى
( كان لعذرٍ مشروع، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 59 ) من هذا القانون بالنسبة للائحة الجوابية ولائحة
الرد ومرفقاتها على أن يبدأ احتساب الميعاد من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة، وقبل شروع
المستأنف في تقديم بيناته الدفاعية تسمح المحكمة المستأنف إليها للمستأنف عليه باستكمال تقديم
أيّ بينات كان قد أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها.
2 ) في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها أن
. تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
