Article 5 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Article text
1 - : مع مراعاة شروط صحة التبليغ بالوسائل الالكترونية يحب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية
. أ ) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ
ب )اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد.
ج) اسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
د) اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ، أو من يمثله ان وجد.
هـ ) اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
و) موضوع التبليغ.
ز) اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو اثبات امتناعه وسببه.
2 -أ- للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود
. عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية
ب- إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوّده الخصم لها، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا
العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
