Article 57 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Article text
1 -على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه ورقياً او إلكترونياً، مرفقا بها ما يلي:-
. أ- حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة
ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد
على حدة وللمدعي أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم
أمام الكاتب العدل.
2 ( ) يسقط حق المدعي في تقديم أيّ بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة 1 ) من هذه المادة.
3 ( في غير حالات استخدام الوسائل الالكترونية يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بلائحة دعواه نسخاً
إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المد َّعى عليهم، وأن يوقّع على كل ورقة
منها بأنها كاملة ومطابقة تماماً لما تم إيداعه في قلم المحكمة .
4 ) بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل
وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد
بيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.
5 ) تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة.
6 - يتوجب على المدعي ومن يمثله تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهما كلما طرأ عليها تغيير
في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقاً هي البيانات الصحيحة
لغايات التبليغ.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
