Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 59 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

1 .على المدعى عليه أن يقدّم الى قلم المحكمة ورقياً او الكترونياً خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ

تبليغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة متضمناً عنوانه وعنوان ممثله ورقم الهاتف الخلوي

وعنوان البريد الالكتروني لهما ما امكن، مرفقاً به ما يلي:

أ - حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.

ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.

ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد

على حدة، وللمدعى عليه أن يرفق في هذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة

بالقسم أمام الكاتب العدل.

2 - يتوجب على المدعى عليه ووكيله تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهما كلما طرأ عليها تغيير في أي

. مرحلة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقاً هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ

3 ( -تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 ) من هذه المادة لتصبح ستين يوماً في أي من

- : الحالتين التاليتين

أ-إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة.

ب- إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة.

4 - لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في كل

( من الفقرة 1 ) ( من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة 3 ) من هذه المادة مدة ثلاثين

يوما بناءً على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل إنقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا

أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك.

5 - في غير حالات استخدام الوسائل الالكترونية يجب على المد َّعى عليه أو وكيله أن يرفق بجوابه نسخاً

إضافية كاملة عنه وعما أرفق به من طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعين، وأن يوقّع على كل ورقة منها

بأنها مطابقة لما تم إيداعه في قلم المحكمة.

6 - إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى وطلباته وبيناته الدفاعية خلال المدد

( المبينة في الفقرات 1 ) ( و 3 ) ( و 4 ) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد

هذه الجلسة إلى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب

على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور ، ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم

أي بينة في الدعوى ويقتصرحقه على تقديم مذكرة بدفوعه وإعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها

وتقديم مرافعة ختامية.

7 - للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة

بدفوعه وإعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض

بينات خصمه وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى

وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم

التالي لتاريخ تبليغه بها والا فقد حقه بذلك .

8 - لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكاراً

مجملاً إدعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً

واضحاً وصريحاً وأن يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال

غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين بتوضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه

الفقرة.

9 - إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن

حافظة مستنداته ، فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات وإطلاعه أن يبدي دفوعه وإعتراضاته عليها

وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه

( المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة 3 ) من هذه المادة.

( المادة 59 ) مكرر:-

1 -أ- تنشأ في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الدعوى المدنية ) على ان يحدد وزير العدل

المحاكم التي

يتم فيها احداث هذه الادارة.

ب- يسمي رئيس المحكمة قاض او اكثر للعمل في ادارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من

بين موظفي المحكمة

العدد اللازم لهذه الادارة.

2 -يتولى قاضي ادارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:-

أ-الاشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها ، مراعيا بذلك احكام

( المواد 56 ) ( و 57 ) ( و 58 ) ( و 59 ) ( و 109 ) من هذا القانون.

ب-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبليغ اطراف الدعوى بالسرعة الممكنة.

ج-تعيين جلسة لاطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الاصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد

( انتهاء المدد المحددة في المادة 59 ) من هذا القانون.

د-الاجتماع بالخصوم او وكلاؤهم القانونيين في جلسة اولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع

دون ابداء رأيه فيه ، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى

الغير أو الخصم الآخر ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم ، واذا تعذر احضار المستند ضمن المدة المحددة

وفقا لاحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع.

هـ- جراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأيّ قضية أخرى يرى أن إجراءَ

الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد في وصول الأطراف إلى تسوية ودّية فيها.

و - حصر نطاق الخلاف بين الفرقاء.

3 - دعوة الخصوم للحضور أو وكلائهم للحضور وعرض تسوية النزاع القائم بينهم ودّياً، كما له إحالة

. الدعــوى بموافقــة أطــراف الدعـوى إلـى الوساطة للسعي إلى تسوية النزاع ودّياً

4 -يمارس قاضي ادارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح او أي اتفاق آخر ،

يييي

( واصدار القرار وفق ما تقتضيه احكام المادة 78 ) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في

( المادة 14 ) ( وفي المادة 72 ) منه.

5 ( - تطب َّق أحكام المادة 67 ) من هذا القانون على حضور وغياب أطراف الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى.

6 -ينظم قاضي ادارة الدعوى محضرا بما قام به من اجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين

. الاطراف ويحيل الدعوى الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة يعقدها

7 -لا يجوز لقاضي ادارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا

. باحالتها الى قاضي الموضوع

8 - لقاضي إدارة الدعوى صلاحية تكليف أي ٍّ من أطراف الدعوى بتوضيح أيّ لائحة مقدمة منه وفق

. أحكام هذا القانون

9 - لقاضي إدارة الدعوى بموافقة الخصوم، وبعد موافقة قاضي الموضوع، أن يضع جدولاً زمنياً

يتضمن مواعيد جلسات المحاكمة جميعها حتى إصدار القرار النهائي في الدعوى والإجراء

المتوجب اتخاذه في كل جلسة، ويجوز للمحكمة لأيّ سبب تراه تعديل هذا الجدول أو حصره

لمرحلة معينة من مراحل المحاكمة، ويُعتبر الأطراف الحاضرون متفهّمين لمواعيد الجلسات

الواردة في ذلك الجدول جميعها.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.