Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 81 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

1 ( يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية:-)اقسم باالله العظيم ان أقول الحق كل

الحق ولا شيء غير الحق) ، وتستمع المحكمة لأقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع

شهاداتهم.

2 ) أ- للفريق الذي استدعى شاهدا أن يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ أن يناقشوه

وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه أن يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له

ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى.

ب- إذا كان الخصم قد قدّم شهادة خطية مشفوعة بالقسَم لأحد شهوده، وطلب الفريق الآخر

مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة

لتمكين الفريق الآخر من مناقشته

3 ) اذا أبدي أي اعتراض على سؤال ألقي على شاهد فعلى المعترض أن يبين سبب اعتراضه ومن

ثم يرد الفريق الذي ألقى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة أن تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز

توجيه السؤال أم لا ، ويترتب عليها أن تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله

والقرار الذي أصدرته في صدده إذا طلب اليها أي فريق ذلك.

4 ) للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من

الأسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته أن يسأل القضاة اذا كانوا يريدون

توجيه أسئلة له ، وللمحكمة في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل

لاستجوابه مرة ثانية.

5 ) تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا فيما صعب استظهاره ومن لا

. قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالاِشارة

ي

6 ) اذا تبلغ الشاهد تبليغا صحيحا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه

يجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بالكفاله واذ

حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو

بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا.

7 - للمحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم وبموافقة خصمه الآخر، سماع أقوال أي شاهد

باستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله أمام المحكمة سواء كان الشاهد داخل المملكة أو

خارجها ووفقاً للنظام.

( المادة 81 ) مكرر:

1 -إذا اجازت المحكمة لاحد الخصوم الاثبات بالبينة الشخصية فيجوز لها الاكتفاء بإنابة أحد اعضاء

. هيئتها لسماع الشهود على الواقعة المحددة، ويكون للخصم الآخر الحق في نفي الواقعة

2 - يجوز للمحكمة تكليف الخصوم بحصر عدد الشهود الجائز سماع شهاداتهم على الواقعة

. المطلوب اثباتها بعدد معين منهم

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.