Article 27 of Civil Retirement Law No. 34 of 1959
Civil Retirement Law No. 34 of 1959
Article text
أ-اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة ، او اذا انهيت خدمته
لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته
بحياته لانقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية انسانية ، او
بسبب خطر استهدف له او إعتداء
تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او من أجل قيامه بوظيفته ، فيعطى راتب تقاعد اذا كان قد
اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة
للتقاعد ، ويعطى مكافأة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات. وفي كلتا
الحالتين يعطى الموظف بالاضافة
الى راتب التقاعد او المكافأة راتب اعتلال يعادل:-
1 - 5 / 60 . من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً
2 - 10 / 60 . من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً
3 - 15 / 60 . من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً
4 - 20 / 60 . من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً
ب- لا يجوز ان يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز الواردة في الفقرة (أ) من هذه
( المادة على ما نسبته 20 ) ( من الراتب الشهري الأخير وبما لا يتجاوز % 500 ) دينار شهريا .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
