Civil Retirement Law No. 34 of 1959
Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Index of legislative articles
Legislative text
Publication details and supplementary material
قانون التقاعد المدني
المنشور على الصفحة 960 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1449 بتاريخ 11/01/1959
Article 1
Article page →يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد المدني لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ 1 / 10 / 1959 .
Article 2
Article page →تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم
تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية
وتعني كلمة ( الحكومة ): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني كلمة ( الوزير ): رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان
الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من أشغل وظيفة حكومية برتبة وزير وكان وزيرا
سابقا.
وتعني كلمة ( الموظف ): الموظف الاردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة او
أي موظف او مستخدم آخر نصت
القوانين والانظمة الاخرى انه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة.
وتعني كلمة ( تقاعد ): راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا القانون.
وتعني كلمة (الراتب وعبارة الراتب الشهري الاخير ): الراتب الاساسي الشهري او مخصصات عضو
مجلس الامة الاساسية الشهرية
مضافا الى أي منهما ربع هذا الراتب او تلك المخصصات و لا تشمل العلاوات والمخصصات الاخرى
من أي نوع كانت.
وتعني كلمة ( السنة ): السنة بحسب التقويم الشمسي.
وتعني كلمة ( الشهر ): جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة.
وتعني كلمة ( اليوم ): جزءاً من ثلاثين جزءاً من الشهر.
وتعني عبارة ( الدولة الاجنبية ): اية دولة غير المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني عبارة ( الخدمة المقبولة للتقاعد ): الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام هذا القانون.
وتعني عبارة ( الخدمة المصنفة ): الخدمة التي يقضيها الموظف في وظائف مصنفة.
وتعني عبارة ( الموظف غير المصنف ): الموظف الذي يعين في وظيفة ذات راتب محدد في
قانون الميزانية وليس لها درجة ويشمل
ذلك كل من سبق تعيينه كموظف غير مصنف من اصل وظيفة مصنفة ولم يصدر قرار بتصنيفه
و لا يشمل الاشخاص الذين تستخدمهم
الحكومة من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات برواتب مقطوعة
على اساس الاجرة اليومية او غيرها.
وتعني عبارة ( الموظف بعقد ): الموظف الذي يعين لمدة محدودة بموجب عقد خطي في
وظيفة حكومية.
Article 3
Article page →الفصل الثاني
الموظفون التابعون للتقاعد
: يقسم الموظفون الى قسمين
أ- قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا القانون.
ب- قسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير
الخاضعين لاحكام المادة الرابعة.
Article 4
Article page →أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون، يعتبر تابعا للتقاعد :-
1 - الوزير.
2 - الموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته
والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة إذا كان لأي
( منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني أو العسكري وذلك على الرغم مما ورد في البند 1 )
من الفقرة (ب) من هذه المادة.
3 - القاضي او الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
4 - الموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط
. عقده تابعا للتقاعد
5 - الموظف الخاضع للتقاعد اذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي
كان يشغلها او في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها 0
( ب- على الرغم مما ورد في المادة 5 ) من هذا القانون، لا يعتبر تابعا للتقاعد:-
1 - المتقاعد المدني او العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .
2 . - القاضي او الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل
Article 5
Article page →الفصل الثالث
الخدمات المقبولة للتقاعد
تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد:-
أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أي قوانين سابقة.
( ب- الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في الفقرة )أ( من المادة 4 ) من هذا القانون.
ج- الخدمة التي يقضيها الوزير في منصب وزاري.
د- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية.
هـ- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الأسر سواء أكان تحت السلاح أم لم يكن.
و- الخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة المدنية شريطة ان تؤدى عنها
عائدات تقاعدية.
ز- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أم
براتب مخفض أم بلا راتب.
ح- أي خدمة حكومية قضاها موظف تابع للتقاعد بمقتضى أحكام هذا القانون في أي جزء من
الضفة الغربية اعتبارا من 15/5/1948 .
ط- كامل الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف التابع
للتقاعد والموجود في الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل سواء كانت تلك الخدمات
على حساب الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او أجور
العمل الإضافي او على حساب المشاريع او الأمانات او التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة
على ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك
الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات
بموجب اي قانون او نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته
في صنـدوق الادخار للموظفين غير المصنفين .
Article 6
Article page →اذا اكتسب موظف غير اردني الجنسية الاردنية وأصبح تابعاً للتقاعد ، تحسب له المدة التي
قضاها في خدمة الحكومة في وظيفة
مصنفة قبل اكتسابه الجنسية خدمة مقبولة للتقاعد.
Article 7
Article page →لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:
أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل اكماله السابعة عشرة من عمره.
ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد اكماله الستين من عمره الا اذا كانت في منصب وزاري
او عضوية مجلس الأمة على أن
تراعى في ذلك احكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون..
ج- الخدمات التي تزيد عن أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد.
د- أية خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية.
هـ - ما زاد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة الاردنية
الهاشمية.
و- خدمات الضباط والافراد الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية
0
Article 8
Article page →الفصل الرابع
العائدات التقاعدية
تقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد او الوزير او عضو مجلس الامة بموجب
احكام هذا القانون بنسبة 7 %
( سبعة في الماية ).
Article 9
Article page →تقيد العائدات التقاعدية االمقتطعة ايراداً للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي
تتحقق بموجب احكام هذا القانون.
Article 10
Article page →تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرتين ( و ، ح ) من المادة الخامسة على اساس
الراتب الذي كان يتقاضاه
الموظف في الحكومة قبل وقوع الاعارة او الاجازة الا اذا كان قد رفع الى درجة او راتب أعلى في
وظيفة تابعة للتقاعد
خلال مدة الاعارة او الاجازة فتحسب العائدات التقاعدية في هذه الحالة على اساس الراتب الاخير
وتسوى حقوقه التقاعدية
على هذا الاساس.
Article 11
Article page →لا تقتطع العائدات التقاعدية من راتب الموظف عن الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام
الفقرتين (د ، هـ ) من المادة الخامسة
من هذا القانون باستثناء المدة التي تقاضى راتبا عنها.
Article 12
Article page →الفصل الخامس
الاحالة على التقاعد
أ- حين اكمال الموظف الستين من عمره او حين اكماله اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب
احالته على التقاعد.
ب- يحال الموظف الذي تنطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء الا اذا رأى المجلس
لاسباب تعود للمصلحة العامة
ابقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
ج- اذا لم يكن الموظف الذي اكمل الستين من عمره مستحقا التقاعد فيجب انهاء خدمته بقرار
من مجلس الوزراء مع مراعاة
الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- اذا لم يصدر قرار الاحالة على التقاعد او انهاء الخدمة حسبما ذكر في الفقرات السابقة خلال
شهرين من تاريخ نفاذ
هذا القانون اذا كان الموظف مكملا الستين من عمره او الاربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد او
من تاريخ اكماله الستين
من عمره او لاربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ولم يصدر في جميع هذه الحالات قرار من مجلس
الوزراء بابقاء الموظف فيعتبر
محالا على التقاعد اذا كان مستحقاً التقاعد وتعتبر خدمته منتهية اذا لم يكن مستحقاً التقاعد
وعلى الوزير المختص ان
يأمر بايقاف راتبه من تاريخ انتهاء الشهرين المذكورين حسبما تكون الحالة و لا تدخل مدة
الشهرين المشار اليهما في عداد
الخدمات المقبولة للتقاعد ويؤدى الراتب كاملا للموظف خلال هذه المدة دون ان تقطع منه
العائدات التقاعدية.
هـ- على الوزير المختص ان يعلم مجلس الوزراء باسماء موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها
الذين تنطبق عليهم احكام هذه
المادة.
و- لا تسري أحكام هذه المادة على الوزراء وعلى موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا
وعلى الموظفين الذين تنص القوانين والأنظمة على تعيينهم برتبة وزير او براتب الوزير العامل
وعلاواته وامتيازاته وعلى موظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين العليا والخاصة .
Article 13
Article page →أ- للموظف الذي اكمل ثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في أن يتقاعد.
ب- للقاضي المعرف بقانون استقلال القضاء وللقاضي الشرعي الذي بلغت مدة خدمته
المقبولة للتقاعد خمساً وعشرين سنة الحق
في ان يتقاعد.
Article 14
Article page →تعاد للموظفة المستقيلة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها.
Article 15
Article page →أ- يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا أكمل خمسا وعشرين سنة خدمة
مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد اذا اكملت عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
ب - يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر نقل أي موظف ، لم يكمل المدة القانونية المقررة لاحالته
للاستيداع ، الى أي مؤسسة
او شركة او جهة ناتج أي منها عن عملية التخاصية وتكون خاضعة لاحكام قانون الضمان
الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية
المقتطعة من راتبه الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات تسديد اشتراكه عن
سنوات الخدمة السابقة على ان يتم
تغطية أي نقص نتيجة عدم كفاية العائدات التقاعدية المقتطعة للموظف لتسديد اشتراكه
في الضمان الاجتماعي في المؤسسة
( او الشركة المنقول لها من صندوق عوائد التخاصية وفقا لاحكام البند 6 ) من الفقرة (د) من
( المادة 13 ) من قانون التخاصية
( رقم 25 ) لسنة 2000 .
Article 16
Article page →اذا انهيت خدمة موظف لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمسة عشر
سنة اعطي راتب تقاعد بمقتضى احكام
هذا القانون وان لم يكن مكملا هذه المدة اعطي مكافأة.
Article 17
Article page →( أ-مع مراعاة احكام المادة 26 ) من هذا القانون ، يعتبر محالاً على التقاعد الموظف الذي تنتهي
خدمته بغير الاستقالة
او فقد الوظيفة اذا كان مستحقاً للتقاعد ، واذا لم يكن مستحقاً للتقاعد وكانت خدمته
المقبولة للتقاعد خمس سنوات او
اكثر يعطى مكافأة. اما اذا كانت خدمته تلك اقل من خمس سنوات فتعاد اليه العائدات
التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.
ب- اذا كان للموظف المصنف الذي احيل على التقاعد او انهيت خدمته ، خدمة غير مصنفة وغير
مقبولة للتقاعد وكانت خمس
سنين فاكثر فيعطى مكافأة عن خدمته غير المصنفة بالاضافة الى ما يستحقه بمقتضى احكام
هذا القانون عن خدمته المصنفة.
Article 18
Article page →أ- يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في أي من المؤسسات الدستورية
أو الوزارات والدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات
عشر سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون
الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.
ب- يكتسب شاغل احدى وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين
والأنظمة على تعيينه برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته حق التقاعد عند تركه
الخدمة سواء بالاستقالة او بالإحالة على التقاعد اذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد .
ج- يجري حساب تقاعد الوزير على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى
راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على على ثلاثماية وستين على ان
لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الأخير في اية حالة من الحالات ، ويستفيد من احكام هذه
المادة من كان وزيرا عند نفاذ احكام هذا القانون.
Article 19
Article page →الفصل السادس
حساب راتب التقاعد والمكافأة
أ- يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على اساس ضرب مجموع عدد
اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه
الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين و لا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد
الشهري في اية حال راتب
الموظف الشهري الاخير.
ب- يتم احتساب الراتب التقاعدي للموظف الذي يحال على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا القانون
باضافة سنتين عن مدة السنتين
التي قضاها في خدمة العلم 0
Article 20
Article page →اذا كان الموظف يستوفي جزءاً من راتبه لسبب قانوني فيحسب راتب الموظف على اساس راتبه
الاصلي الكامل.
Article 21
Article page →يجري حساب المكافأة التي لم تحدد في هذا القانون على اساس جزء من اثني عشر جزءاً من
راتب الموظف الشهري الاخير عن
كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد على ان لا يقل مقدار المكافأة عن مجموع العائدات
التقاعدية التي اقتطعت من
رواتبه او يقل عن راتب شهر واحد ، وتسري احكام المادة العشرين من هذا القانون عند تطبيق
احكام هذه المادة.
Article 22
Article page →الفصل السابع
اعادة الاستخدام
- أ 1 ( - مع مراعاة أحكام البند 2 ) من هذه الفقرة، اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما
في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادة تعيينه ويعاد حساب هذا الراتب عندما
تنتهي خدمته الاخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته
اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي
خصص له.
2 - اذا كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد إليها
فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على أساس راتب او مخصصات الخدمة
التابعة للتقاعد التي أعيد إليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقا.
- ب 1 -على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه
أي شخص ( مدنيا كان ام
عسكريا ) عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة او في اي
مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية
او مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو بلدية او دائرة أوقاف او اية هيئة رسمية
اخرى تابعة لها. وتشمل كلمة ( موظف ) لاغراض هذه الفقرة رئيس البلدية و
المستخدم سواء كان براتب مقطوع او لقاء عائدات او بالاجرة اليومية. ولا يعتبر ما يتقاضاه
اعضاء مجلسي النواب والاعيان
وافراد الجيش الشعبى الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.
2 ( - اذا كان الراتب التقاعدي لأي من الأشخاص المشار اليهم في البند 1 ) من هذه الفقرة أعلى
. من راتب الوظيفة فيتقاضى الراتب الأعلى
ج- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة:-
1 - يجوز للمتقاعد المدني الجمع بين الراتبين اذا كان مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات
التي يتقاضاها لا يزيد
على اربعين دينارا على أن يصرف له راتب الاعتلال الذي خصص له كاملا.
2 - للمتقاعد العسكري ان يتقاضى مبلغا لا يتجاوز اربعين دينارا من مجموع راتبه التقاعدي مع
مختلف العلاوات التي يستحقها
وذلك بالاضافة الى الراتب الذي يتقاضاه من اي وظيفة مدنية انتقل اليها او عين فيها على أن
يصرف له راتب الاعتلال
الذي خصص له كاملا.
د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يعين
رئيسا لبلدية أو رئيسا
للجنة بلدية أو رئيسا لمجلس قروي أن يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك
الرئاسة.
Article 23
Article page →على الرغم مما ورد في قانون الضمان الاجتماعي، اذا انتهت خدمة الوزير او الموظف ولم يكمل
مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون فيجوز بناء على طلب منه
اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات
التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى ان يتم
إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون على ان لا تتحمل الخزينة أية مبالغ مالية.
Article 24
Article page →الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً اذا خصص لها راتب تقاعد عن خدمتها
تعطى الراتب الاكثر ويوقف
الاخر.
Article 25
Article page →عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او إعادة العائدات او المكافآت التي تم
( استيفاؤها عن تلك الخدمات تسترد المبالغ التي يجب إعادتها بنسبة لا تقل عن 7 ) من الراتب %
وفي حال الوفاة وانتقال الحقوق إلى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تأدية مكافأة
يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله.
Article 26
Article page →يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد او المكافأة:-
أ- كل موظف او متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه ايا من الجرائم
التالية التي تقع خلافاً لاحكام
القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرأ عليها او تحل محلها:-
1 ( - جرائم الخيانة الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد 107 - 117 ) من
( قانون العقوبات رقم 16 ) لسنة
1960 .
2 ( - جرائم التجسس الواقعة خلافاً لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 ) لسنة 1971 .
3 ( - الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد 135 - 149 ) من قانون
( العقوبات رقم 16 ) لسنة 1960 .
ب- كل موظف حكم عليه بحكم قطعي بالحبس من محكمة مختصة اذا ارتكب ايا من الجرائم
التالية:-
1 - جرائم الاختلاس والسرقة للاموال العامة.
2 . - جرائم التزوير في الاوراق الرسمية
ج- تشمل الجرائم المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الشروع فيها كما تشمل الشريك
والمحرض والمتدخل فيها 0
د- تتقاضى عائلة الموظف في أي من الحالات المبينة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة
حصتها في راتب تقاعده
كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه وتقطع عند اطلاق سراحه كما تعاد اليها عند
وفاته.
هـ- تسري احكام هذه المادة على الوزير وعضو مجلس الامة.
Article 27
Article page →أ-اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة ، او اذا انهيت خدمته
لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته
بحياته لانقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية انسانية ، او
بسبب خطر استهدف له او إعتداء
تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او من أجل قيامه بوظيفته ، فيعطى راتب تقاعد اذا كان قد
اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة
للتقاعد ، ويعطى مكافأة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات. وفي كلتا
الحالتين يعطى الموظف بالاضافة
الى راتب التقاعد او المكافأة راتب اعتلال يعادل:-
1 - 5 / 60 . من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً
2 - 10 / 60 . من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً
3 - 15 / 60 . من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً
4 - 20 / 60 . من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً
ب- لا يجوز ان يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز الواردة في الفقرة (أ) من هذه
( المادة على ما نسبته 20 ) ( من الراتب الشهري الأخير وبما لا يتجاوز % 500 ) دينار شهريا .
Article 28
Article page →اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة او لعلة او مرض مزمن
يجعله بحكم المقعد او يجعله عاجزاً
عن اعالة نفسه بنفسه دون معونة غيره كالجنون والفالج والعمى وتعطل الاطراف وغيرها ولم
تكن تلك الحالة ناشئة عن سبب
من الاسباب الواردة في المادة السابقة فيعطى راتب تقاعد اذا كان مكملا عشر سنوات خدمة
مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة
اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات.
Article 29
Article page →تؤيد الحالة الصحية المشار اليها في المادتين السابقتين بتقرير من اللجنة الطبية العليا او أية
لجنة طبية حكومية أخرى
تقوم مقامها.
Article 30
Article page →أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين
تعينهما وزارة المالية لهذه الغاية
كلما طلبت منه ذلك على ان لا يزيد الفحص عن مرة كل سنتين. واذا تبين بنتيجة الفحص
الطبي ان هنالك تحسناً في حالته
الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على اعالة نفسه الموضحة
في المادة السابعة والعشرين
ويلغى الراتب كله اذا شفي من علته.
ب- اذا رفض الموظف المثول للفحص الطبي او رفض العودة الى الخدمة فيوقف راتب الاعتلال
بقرار من لجنة التقاعد المدني
الى ان يمثل للفحص المذكور.
Article 31
Article page →الفصل العاشر
حقوق افراد العائلة
يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في
راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون:-
أ- الزوج / الزوجة أو الزوجات.
ب-الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم.
ج- البنات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات.
د- الأم والأب.
Article 32
Article page →يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله الثامنة عشرة من عمره الا في الاحوال
التالية:
أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في
اعطائه راتب التقاعد
، ما دام طالباً او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.
ب- اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا كلياً او تعطيلاً جسيماً بقرار من اللجنة
الطبية العليا ، ويعاد النظر
في امره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الاقل وتسري عليه في هذه الحال احكام
المادة الثلاثين من هذا القانون.
Article 33
Article page →يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن
اذا اصبحن ارامل او مطلقات.
اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة وفاة ابيهن او ولدهن
ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ
الترمل او الطلاق وفاقاً لاحكام
هذا القانون.
Article 34
Article page →ملغاه
Article 35
Article page →مع مراعاة احكام المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون ، اذا توفي موظف متقاعد فيخصص
لورثته المستحقين 75 ( خمسة %
وسبعون بالمائة ) من راتبه التقاعدي.
Article 36
Article page →توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دفعها بموجب احكام هذا القانون على
الورثة المستحقين بالتساوي.
Article 37
Article page →اذا توفي الموظف او المتقاعد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد
الولادة وفق احكام هذا القانون.
Article 38
Article page →أ-لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد ، واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد
فيخصص له الراتب الاكبر.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه
التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى.
Article 39
Article page →لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب احكام هذا القانون باستثناء
ورثة الموظف الذي خصص له راتب اعتلال فقط وفقا
( لأحكام المادة 27 ) من هذا القانون
Article 40
Article page →( اذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل 75 ) من الراتب %
التقاعدي الذي يستحقه فيما
لو بقى على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير اذا بلغت خدمته المقبولة
للتقاعد عشر سنوات وعلى
ان لا يقل عن ربع راتبه الشهري الاخير اذا نقصت مدة خدمته عن ذلك.
Article 41
Article page →أ- اذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة
واحدة من تاريخ وقوع الاسباب
المذكورة في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتي ادت لوفاته فيخصص لعائلته
راتب تقاعد يعادل ثلث راتبه الشهري
الاخير اذا لم يكن قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد اما اذا كان قد اكمل هذه المدة
فيخصص لها نصف الراتب واذا
ظهر بالحساب ان الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب احكام هذا القانون يزيد على نصف راتب
الموظف الاخير خصص لها الراتب
الاكبر.
ب- بالاضافة لراتب التقاعد المخصص للعائلة بموجب الفقرة السابقة تعطى تعويضاً نقدياً
يعادل رواتب وعلاوات الموظف عن
سنة كاملة محسوبا على اساس راتبه الشهري الاخير واذا كان الموظف أعزب او متزوجاً وليس له
اولاد يعطى التعويض الى
ورثته الشرعيين حسب الفريضة الشرعية.
Article 42
Article page →اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم ام بفقدانه حقه فيه بصورة
اخرى او باستعادة احدهم
الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب تقاعد الورثة مجددا وفق احكام
هذا القانون.
Article 43
Article page →أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب احكام
المادتين الخامسة والثلاثين
والاربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد
ادنى شرط ان لا تزيد رواتب
التقاعد التى تخصص لجميع افراد العائلة عن راتب التقاعد الذي استحقه مورثهم.
ب- واذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افرادعائلة الموظف المتوفي
بموجب احكام المادة الحادية
والاربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد كحد ادنى شرط ان
لا تزيد رواتب التقاعد التي
( تخصص لجميع العائلة على خمسة وسبعون بالماية 75 ) من راتب مورثهم الشهري الاخير. %
Article 44
Article page →الفصل الحادي عشر
احكام عامة
المادة 44 -
يعتمد في تقدير عمر الموظف واعمار افراد العائلة واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق بموجب
احكام هذا القانون بناء على شهادة
الولادة او سجلات دائرة الاحوال المدنية واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الشخص مولودا
في اليوم الاول من شهر
كانون الثاني من سنة ولادته.
Article 45
Article page →يحدد وزير المالية بموجب تعليمات يصدرها كيفية تأدية العائدات التقاعدية إلى الخزينة عن مدة
إعارة الموظف على ان تراعى في مدة الإعارة وشروطها الأحكام الخاصة في أنظمة الموظفين.
Article 46
Article page →ملغاه
Article 47
Article page →الفصل الثاني عشر
الموظفون غير المصنفين غير التابعين للتقاعد
( المادة 47 )
( أ- مع مراعاة احكام المادة 26 ) من هذا القانون اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير
الاستقالة او فقد الوظيفة
وكانت له خدمة خمس سنين او اكثر يعطى مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه
الشهري الاخير عن كل شهر كامل من
خدمته.
ب- يجوز للموظف غير المصنف الذي اكمل خمساً وعشرين سنة في الوظيفة ان يعتزل الخدمة
ويعطى في هذه الحالة مكافأة وفقاً
للفقرة ( أ ) من هذه المادة.
Article 48
Article page →أ) اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام بأعباء وظيفته بسبب حالته الصحية
وكانت تلك الحالة قد نشأت عن
قيامه بوظيفته بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او بسببها وتأيد
ذلك بتقرير من اللجنة الطبية
العليا او اية لجنة طبية حكومية تقوم مقامها فيعطى بالاضافة الى المكافأة التي يستحقها
( بمقتضى احكام المادة 47 /أ)
مكافأة اخرى بالنسبة التالية:
50 ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا خفيفا.
75 . ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جزئيا
150 . ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جسيماً
200 . ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا كلياً
ب- اذا توفي الموظف غير المصنف اثناء وجوده في الخدمة تعطى عائلته مكافأة عن كامل
خدمته تعادل جزءاً من اثني عشر
جزءاً من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته.
ج- اذا قتل الموظف غير المصنف فوراً بسبب ناشيء عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او
توفي خلال سنة واحدة من تاريخ
وقوع الاسباب المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعطى عائلته راتب تقاعد وفق احكام
المادة 41 ( أ ) من هذا القانون
بالاضافة الى تعويض نقدي مقداره ثلاثماية دينار.
Article 49
Article page →الفصل الثالث عشر
تسوية الحقوق التقاعدية
( المادة 49 )
تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى ( لجنة التقاعد المدني ) من ثلاثة من موظفي وزارة المالية
من الصنف الاول يعينهم
وزير المالية على ان يكون احدهم رئيساً وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تسوية جميع الحقوق
المشمولة باحكام هذا القانون.
Article 50
Article page →1 - تسوى الحقوق المشمولة بأحكام هذا القانون بناء على طلب يقدم الى وزير المالية من
الجهة الرسمية التي كان صاحب الاستحقاق
يعمل فيها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء خدمته:-
2 - بالرغم عما ورد في الفقرة السابقة يجوز لاصحاب الاستحقاق تقديم طلب تسوية حقوقهم
معززاً بجميع المستندات المؤيدة
له الى وزير المالية.
3 - على وزير المالية ان يحيل خلال اسبوع الطلب المقدم الى لجنة التقاعد المدني للبت فيها.
Article 51
Article page →أ- تقرر لجنة التقاعد المدني مدى استحقاق الطالب ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه واسماء
المستحقين في كل حالة ويصدر قرارها
اما بالاجماع او بالاكثرية.
ب- يجوز للجنة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب صاحب الاستحقاق او
وزير المالية او ديوان المحاسبة
الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في القرارات عن طريق السهو.
ج- ما لم يوجد سبب مبرر يدون في الاوراق فانه يترتب على لجنة التقاعد المدني ان تصدر قرارها
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين
يوماً من تاريخ ورود الطلب اليها.
Article 52
Article page →يبلغ رئيس اللجنة قرار اللجنة خطياً لكل من الطالب و وزير المالية ( او من ينيبه عنه خطياً ) حسب
الاصول.
Article 53
Article page →اذا لم يقنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد المدني فيجوز لكل منهما ان
يطعن في قرار اللجنة
امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
Article 54
Article page →أ- تحدد علاوات غلاء المعيشة المقررة للمتقاعدين بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء
استنادا لاحكام هذا القانون على
ان تحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها واسس صرفها واصحاب الاستحقاق واي
صاحب حق فيها .
ب- الى ان تصدر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بتعليمات
علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين
لسنة 1981 وتعديلاتها وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون .
Article 55
Article page →المادة 55 -
دون الاجحاف بما ورد في اي نص من نصوص هذا القانون لا تسري احكامه على الحقوق
التقاعدية التي نشأت اسباب استحقاقها
قبل نفاذه ، وتتم تسوية تلك الحقوق بموجب القوانين التي وقعت اسباب استحقاقها اثناء
سريان احكامها.
Article 56
Article page →الفصل الرابع عشر
احكام ختامية والغاءات
( المادة 56 )
يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة الملك انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
Article 57
Article page →( أ- تلغى جميع الاحكام الواردة في قانون استقلال القضاء رقم 19 ) لسنة 1955 والتي تتعارض
مع احكام هذا القانون.
( ب- يلغى قانون التقاعد رقم 3 ) لسنة 1941 ( ويلغى القانون رقم 25 ) لسنة 1954 مع جميع
تعديلاتهما.
( ج- يلغى القانون المعدل لقانون التقاعد المدني )المؤقت( رقم 10 ) لسنة 2010 .
) د- يعتبر الجدول الملحق بقانون التقاعد رقم 3 ) لسنة 1941 وما اضيف اليه بموجب القانون رقم (
16 ) لسنة 1942 ملحقاً
. بهذا القانون
Article 58
Article page →رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
